الحر العاملي

202

وسائل الشيعة ( آل البيت )

لما تقدم ( 1 ) ، أو يكون مخصوصا بمن يؤخر العشاء بعد الفراغ من المغرب معتقدا وجوب التأخير لما مر ( 2 ) ، وكذا الغداة ، والله أعلم . وتقدم ما يدل على المقصود في عدة أحاديث هنا ( 3 ) ، وفي أعدد الفرائض ونوافلها ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) . 22 - باب جواز تقديم العشاء قبل ذهاب الشفق على كراهة مع عدم العذر . [ 4920 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق ، ولا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق . [ 4921 ] 2 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة ، وإنما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته .

--> ( 1 ) تقدم في الأحاديث 6 و 7 و 8 و 12 من الباب 18 من هذه الأبواب . ( 2 ) مر في الباب 17 من هذه الأبواب . ( 3 ) تقدم في الباب 10 من هذه ا لأبواب . ( 4 ) تقدم في الحديث 24 من الباب 13 ، والحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض . ( 5 ) يأتي في الباب 23 من هذه الأبواب . الباب 22 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 35 / 180 ، والاستبصار 1 : 272 / 984 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 19 من هذه الأبواب . 2 - التهذيب 2 : 263 / 1046 ، والاستبصار 1 : 271 / 981 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 الباب 7 من هذه الأبواب .